الحر العاملي
488
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام ، ثم رخص للخائف فقال سبحانه : " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " ( 3 ) ومثله قوله عز وجل : " فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " ( 4 ) ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائما ، والمريض يصلي قاعدا ، ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا ويومئ ( بإيماء ) ( 5 ) ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الركوع ( 7 ) وفي الجماعة ( 8 ) وغير ذلك ( 9 ) . قال : الشهيد ما تضمن ترك الاضطجاع محمول إما على التقية ، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب ( 10 ) 2 - باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار ( 7135 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - وقم منتصبا فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له .
--> ( 3 ) البقرة 2 : 239 . ( 4 ) النساء 4 : 103 . ( 5 ) في المصدر : نائما . ( 6 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه . ( 7 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 73 من الجماعة . ( 9 ) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 7 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 10 ) الذكرى : 181 المسألة التاسعة . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 180 / 856 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب القبلة ، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .